القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من رجل وامرأة فعفوه جائز لان قوله ينحجزوا يعنى يكفوا عن القود) قلت - ذكر الطحاوي انه سأل عن تفسير هذا الخبر أحمد بن أبي عمران والمزني فقال ابن أبي عمران هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم وقال المزني معناه القتال في غير الحق ورد ابن حزم قول ابن أبي عمران وقال لا يفهم أحد من هذا أنه يجوز عفو النساء عن الدم أولا وقال كلام المزني صحيح لا يجوز لاحد أن يقول غيره وهو مقتضى الخبر ومفهومه وهو انه يجب على المقتتلين ان ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون وان يبدأ بالانحجاز الأول فالأول لان الأولين يتصادمون قبل من خلفهم فالانحجاز فرض على الأول فالأول ولو أنه امرأة لحرمة القتال -
(٦٠)