يقال منضا ورأيت في نسخة سماعنا لهذا الكتاب المضنو بتقديم الضاد والكلام عليه كالكلام على المنضو وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الخثعمية - قلت - لخصمه أن يقول ظاهر قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) انه استطاعة البدن ولو وجبت الاستنابة لقال احجاج البيت والخثعمية بين النبي عليه السلام لها جواز حجها عنه وليس فيه انه جعله فرضا على أبيها - فان قيل - قوله حجي عن أبيك يقتضي الوجوب عليها - قلنا - هي مخيرة عندكم وان بذلت له الطاعة فكيف يحمل الامر على الوجوب وفي التمهيد ما ملخصه قال مالك وأصحاب الحديث مخصوص بابي الخثعمية كما خص سالم بالرضاع حال الكبر لان أباها لم يلزمه الحج بدليل النص لأنه لم يكن مستطيعا وبدليل الاجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد وجعلت المالكية
(٣٢٨)