ساعة فساعة الا أن ذلك متعذر فاستحسن فقال يوما فيوما مرحلة فمرحلة لأنه لا يعذر فيه وروى عن أبي يوسف فيمن أستأجر بعيرا إلى مكلة انه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه أعطى من الاجر بحسابه استحسانا وذكر الكرخي ان هذا قول أبى يوسف الأخير ووجهه ان السير إلى ثلث الطريق أو نصفه منفعة مقصودة في الجملة فإذا وجد ذلك القدر يلزمه تسليم بدله وعلى هذا يخرج ما إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الاجر أو وجهه له أو تصدق به عليه ان ذلك لا يجوز في قول أبى يوسف الأخير عينا كان الاجر أو دينا وقال محمد إن كان دينا جاز وجه قول أبى يوسف ظاهر خارج على الأصل وهو ان الأجرة لم يملكها المؤاجر في العقد المطلق عن شرط التعجيل والابراء عما ليس بمملوك المبرئ لا يصح بخلاف الدين المؤجل لأنه مملوك وإنما التأجيل لتأخير المطالبة فيصح الابراء عنه وهبة غير المملوك لا تصح وجه قول محمد ان الابراء لا يصح الا بالقبول فإذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة تصرفهما ولا صحة الا بالملك فيثبت الملك مقتضى التصرف تصحيحا له كما في قول الرجل لغيره أعتق عبدك عنى على ألف درهم فقال أعتقت والابراء اسقاط واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز كالعفو عن القصاص بعد الجرح قبل الموت وسبب الوجوب ههنا موجود وهو انعقد المنعقد والجواب انه إن كان يعنى بالانعقاد في حق الحكم فيه غير منعقد في حق الحكم بلا خلاف بين أصحابنا وإن كان يعنى شيئا آخر فهو غير معقول ولو أبرأه عن بعض الأجرة أو وهب منه جاز في قولهم جميعا أما على أصل محمد فظاهر لأنه يجوز ذلك عنده في الملك فكذا في البعض وأما على أصل أبى يوسف فلان ذلك حط بعض الأجرة فيلحق الحط بأصل العقد فيصير كما لو وجد في حال العقد بمنزلة هبة بعض الثمن في البيع وحط الكل لا يمكن الحاقه بأصل العقد ولا سبيل إلى تصحيحه للحال لعدم الملك وأما إذا كانت الأجرة عينا من الأعيان فوهبها المؤاجر للمستأجر قبل استيفاء المنافع فقد قال أبو يوسف ان ذلك لا يكون نقضا للإجارة وقال محمد ان قبل المستأجر الهبة بطلت الإجارة وان ردها لم تبطل أما أبو يوسف فقد مر على الأصل ان الهبة لم تصح لعدم الملك فالتحقت بالعدم كأنها لم توجد رأسا بخلاف المشترى إذا وهب المبيع من بائعه قبل القبض وقبله البائع ان ذلك يكون نقضا للبيع لان الهبة هناك قد صحت لصدورها من المالك فثبت الملك للبائع فانفسخ البيع وأما محمد فأن يقول الأجرة إذا كانت عينا كانت في حكم المبيع لان ما يقابلها هو في حكم الأعيان والمشترى إذا وهب المبيع قبل القبض من البائع فقبله البائع يبطل البيع كذا هذا وإذا رد المستأجر الهبة لا تبطل الإجارة لان الهبة لا تتم الا بالقبول فإذا رد بطلت والتحقت بالعدم وعلى هذا إذا صارف المؤاجر المستأجر بالأجرة فأخذ بها دينار بأن كانت الأجرة دراهم ان العقد باطل عند أبي يوسف في قوله الأخير وكان قوله الأول انه جائز وهو قول محمد فأبو يوسف مر على الأصل فقال الأجرة لم تجب بعقد الإجارة وما وجب بعقد الصرف لم يوجد فيه التقابض في المجلس فيبطل العقد فيه كمن باع دينارا بعشرة فلم يتقابضا ولأنه يشترى الدينار بدراهم في ذمته ثم يجعلها قصاصا بالأجرة ولا أجرة له فيبقى ثمن الصرف في ذمته فإذا افترقا قبل القبض بطل الصرف ومحمد يقول إذا لم يجز الصرف الا ببدل واجب ولا وجوب الا بشرط التعجيل ثبت الشرط مقتضى اقدامهما على الصرف ولو شرطا تعجيل الأجرة ثم تصارفا جاز كذا هذا ولو اشترى المؤاجر من المستأجر عينا من الأعيان بالأجرة جاز في قولهم لأن العقد على الأعيان والهبة جائزان فالرهن والكفالة أولى وأما على أصل أبى يوسف فأما الكفالة فلأن جوازها لا يستدعى قيام الدين للحال بدليل انه لو كفل بما يذوب له على فلان جازت وكذلك الكفالة بالدرك جائزة وكذلك الرهن بدين لم يجب جائز كالرهن بالثمن في البيع المشروط فيه الخيار ولان الكفالة والرهن شرعا للتوثق ولا توثق ملائم للاجر هذا إذا وقع العقد مطلقا عن شرط تعجيل الأجرة فاما إذا شرط في تعجيلها ملكت بالشرط ووجب تعجيلها فالحاصل ان الأجرة لا تملك عندنا الا بأحد معان ثلاثة أحدها شرط التعجيل في نفس العقد والثاني التعجيل من غير شرط والثالث استيفاء المعقود عليه اما ملكها بشرط التعجيل فلان ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد لتحقيق
(٢٠٢)