الابن الواحد والثلث الآخر بين الخمسة بنى الابن والثلث الاخر بين العشرة بنى الابن فتصح فريضتهم من ثلاثين سهما لابن الابن الواحد عشرة وعشرة بين بنى الابن الآخر على خمسة وعشرة بين بنى الابن الآخر وهو الثالث على عشرة ولو أعتق رجل هو وابنه عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما شريكه في الاعتاق ثم مات العبد المعتق فنصف الولاء لابنه الذي هو شريك أبيه خاصة لأنه شريكه في الاعتاق والنصف الباقي بينهما نصفان لان ذلك حصة أبيه فيكون بينهما بالسوية فيصير الولاء بينهما على أربعة أسهم ثلاثة أرباعه للابن الذي كان شريك أبيه والربع للآخر فان مات شريك أبيه قبل العبد وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فلابن الابن نصف الولاء الذي كان لأبيه خاصة والنصف الآخر للابن وحده لأنه الكبر من عصبة الأب فكان أحق بنصبيه من الولاء فيصير نصف الولاء للعم ونصفه لابن أخيه فان مات العم وترك ابنين ثم مات العبد المعتق فنصف الولاء لابن شريك أبيه خاصة والنصف الآخر بينه وبين ابني عمه أثلاثا لكل واحد منهم الثلث فيصير لابن شريك أبيه الثلثان ويصير لابني عمه الثلث لكل واحد منهما السدس فان مات المعتق وترك ابنا وأبا ثم مات العبد المعتق فالولاء للابن وابن الابن وان سفل لا للأب في قول أبي حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء وعند أبي يوسف سدسا الولاء للأب والباقي للابن وهو قول إبراهيم النخعي وشريح وهذا على أصلهما صحيح لأنهما ينزلان الولاء منزلة الميراث والحكم في الميراث هذا وإنما المشكل قول أبى يوسف لأنه لا يحل ما يتركه المعتق بعد موته محل الإرث بل يجعله العصبة المعتق بنفسها والأب لا عصوبة له مع الابن بل هو صاحب فريضة كما في ميراث المال فكان الابن هو عصبة فكان الولاء له فان مات المعتق وترك أبا وثلاثة اخوة متفرقين أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم ثم مات العبد العتق فالولاء للأب خاصة لأنه العصبة فان مات الأب ثم مات العبد المعتق فالولاء للأخ من الأب والام لأنه أقرب العصبات إلى المعتق فان مات الأخ من الأب والام وترك ابنا فان الولاء يرجع إلى الأخ لأب لأنه الكبر فان مات الأخ من الأب وترك ابنا فان الولاء يرجع إلى ابن الأخ للأب والام لأنه أقرب فان مات ابن الأخ من الأب والام وترك ابنا فان الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب لأنه أقرب فان مات ابن الأخ من الأب وترك ابنا فان الولاء يرجع إلى ابن ابن الأخ من الأب والام لأنه أقرب ولا يرث الأخ من الام ولا أحد من ذوي الأرحام شيئا من الولاء لما بينا فيما تقدم ولو مات المعتق وترك جده أبا أبيه وأخاه لأبيه وأمه أو لأبيه فالولاء للجد لا للأخ في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد الولاء بين الجد والأخ نصفين بناء على أنه لا ميراث للأخ مع الجد عنده وعندهما يورثان الأخ مع الجد بالتعصيب فان مات المعتق وترك ابنا وبنتا ثم مات العبد المعتق فالولاء للابن لا للبنت لان الابن هو العصبة بنفسه لا البنت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ولم يوجد ههنا المستثنى فبقي استحقاقها الولاء على أصل النفي وجملة الكلام فيه ان النساء لا يرثن بالولاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن وأولادهم وأولاد أولادهم وان سلفوا إذا كانوا من امرأة معتقة أو ما جر معتقهن من الولاء إليهن وبيان هذه الجملة امرأة أعتقت عبدا لها ثم مات العبد ولا وارث له فولاؤه للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم خاصة في النساء ليس للنساء من الولاء الا ما أعتقن وهذا معتقها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ومن تعم الذكر والأنثى فلو أن معتقها أعتق عبدا له ثم مات العبد الأسفل ولم يترك وارثا فولاؤه لمولاه الذي أعتقه ولا يرث مولاه منه شيئا لأنه معتق مولاه وليس بمعتقها حقيقة بل معتق معتقها فكان اثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى فان مات العبد الاعلى ولم يترك عصبة ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة لأنه معتق معتقها فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أو أعتق من أعتقن ولو ترك العبد الاعلى عصبة فماله لعصبته لما ذكرنا ان شرط الإرث بالولاء ان لا يكون للمعتق عصبة من النسب وكذلك لو أن المعتق الثاني أعتق ثالثا والثالث أعتق رابعا فميراثهم كلهم إذا ماتوا لها إذا لم يخلف من مات منهم مولى أقرب إليه منها ولا عصبة ولو كاتبت
(١٦٥)