الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦٣
من له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل ولا يمتنع في هذا القسم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع ولذا لم يقل وبيعه بما ذكر وأشار للثالث بقوله: (وتأخير رأس مال السلم) أكثر من ثلاثة أيام وهو عين لما فيه من ابتداء دين بدين لأن كلا منهما أشغل ذمة صاحبه بدين له عليه وهو أخف من بيع الدين بالدين الأخف من فسخه به ولما تكلم على منع الدين بالدين ذكر بيعه بالنقد ولا يخلو من هو عليه من أن يكون ميتا أو حيا حاضرا أو غائبا بقوله: (ومنع بيع دين ميت) أي عليه (أو) على (غائب ولو قربت غيبته) أو علم ملاؤه (و) على (حاضر) ولو ثبت بالبينة (إلا أن يقر) به والدين مما يباع قبل قبضه لا طعام معاوضة وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة (وكبيع العربان) اسم مفرد ويقال أربان بضم أول كل وعربون وأربون بضم أولهما وفتحه وهو (أن) يشتري أو يكتري السلعة و (يعطيه) أي يعطي المشتري البائع (شيئا) من الثمن (على أنه) أي المشتري (إن كره البيع لم يعد إليه) ما أعطاه وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ويفسخ فإن فات مضى بالقيمة فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإلا حاسب به جاز (وكتفريق أم) أي والدة ولو كافرة غير حربية أو مجنونة (فقط) لا أب ولا جدة (من ولدها)
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست