الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦٢
أم لا إن كان المؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر منه (ولو) كان المفسوخ فيه (معينا يتأخر قبضه كغائب) عقارا أو غيره بيع العقار مذارعة أو جزافا (و) أمة (مواضعة) في حال مواضعتها فسخها المشتري في دين عليه أو أن المراد شأنها أن تتواضع فلا يجوز لمن عليه دين أن يدفع له فيه أمة عنده رائعة أو أقر بوطئها (أو) كان المفسوخ فيه (منافع عين) أي ذاتا معينة كركوب دابة وخدمة عبد معينين فلا يجوز لأن المنافع وإن كانت معينة في الدابة والعبد مثلا فهي كالدين لتأخر أجزائها وقال أشهب يجوز لأنها إذا أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبوضة وصحح لكن الراجح الأول وأما المنافع المضمونة كركوب دابة غير معينة وسكنى دار كذلك فلا خلاف بين ابن القاسم وأشهب في منعها وأشار للقسم الثاني بقوله: (وبيعه) أي الدين ولو حالا (بدين) لغير من هو عليه ولا بد فيه من تقدم عمارة ذمتين أو إحداهما ويتصور الأول في أربعة كمن له دين على زيد ولآخر دين على عمرو فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه والثاني في ثلاثة ك‍
(٦٢)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست