الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦٤
وإن من زنا (وإن) حصل التفريق (بقسمه) في ميراث أو غيره فإذا ورث جماعة الأمة وولدها لم يجز لهم قسمتهما ولو بالقرعة وإن اشترطوا عدم التفرقة لافتراقهما في الملك (أو بيع أحدهما) الام أو الولد (لعبد سيد الآخر) ولو غير مأذون لاحتمال أن يعتقه سيده ولا يستثني ماله (ما لم يثغر) أي مدة عدم نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارا (معتادا) فإن تعجل الاثغار فلا تفريق (وصدقت المسبية) مع ولدها في دعواها الأمومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف إلا لقرينة على كذبها ( ولا توارث) بينهما لاحتمال كذبها ولا توارث مع شك أما هي فلا ترثه قطعا وأما هو فكذلك إن كان لها وارث ثابت النسب يأخذ جميع المال ويجري هنا وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار فإن لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها ومنع التفرقة بين الام وولدها (ما لم ترض) بذلك لأنه حق لها فإن رضيت طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور والراجح إن منع التفريق خاص بالعاقل وقيل به في البهائم أيضا حتى يستغني عن أمه بالرعي وعليه فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ فليس كتفريق العاقل (وفسخ) العقد المتضمن للتفرقة إذا كان عقد معاوضة (إن لم يجمعاهما في ملك) واحد بأن أبى مبتاع الام أن يشتري الولد أو عكسه فإن جمعاهما صح البيع ومحل الفسخ أيضا حيث لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست