أن ( لا يبيع) أو لا يهب أو لا يتخذها أم ولد أو لا يخرج بها من البلد أو لا يركبها أو لا يلبسها أو لا يسكنها أو لا يؤاجرها أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة فقال له المبتاع على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها (إلا) شرطا ملتبسا ( بتنجيز العتق) فإنه جائز وإن كان منافيا لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية ومثل تنجيز العتق التحبيس والهبة والصدقة واحترز بالتنجيز عن التدبير والكتابة واتخاذ الأمة أم ولد والعتق لأجل فإنه لا يجوز ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة أولها الابهام وأشار له مع حكمه بقوله: (ولم يجبر) المشتري على العتق إذا امتنع منه (إن أبهم) البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية وثانيها التخيير وحكمه كالأول كما أشار له بقوله: ( كالمخير) عند الشراء في العتق ورد البيع أي وقع البيع على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع فلا يجبر على العتق ولا يفسد البيع لتشوف الشارع للحرية ويثبت للبائع الخيار في رد البيع وإمضائه إن أبى المشتري العتق وشرط النقد يفسده أيضا فليس مراده التخيير بين العتق وعدمه وثالثها الايجاب وأشار له بقوله : (بخلاف الاشتراء على) شرط (إيجاب العتق) بأن قال البائع أبيعك على شرط ان تعتقه لزوما لا تخلف لك عنه فرضي المشتري بذلك فإنه يجبر على العتق فإن أبى أعتقه الحاكم عليه وأشار للرابع بقوله: (كأنها حرة بالشراء) تشبيه في (يخل بالثمن) بأن يؤدي إلى جهل فيه بزيادة إن كان شرط السلف من المشتري أو نقص إن كان من البائع (كبيع و) شرط (سلف) من أحدهما لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول
(٦٦)