الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦٨
أيضا حيث علم بالناجش وإلا تعلق بالناجش فقط وهو الذي (يزيد) في السلعة على ثمنها من غير إرادته شراءها ( ليغر) غيره بأن يقتدي به كذا فسره في الموطأ وقال المازري هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره فلم يقيده بالزيادة على الثمن فظاهره العموم وعليه حمله ابن عرفة والأظهر أن كلام المازري مساو لكلام الإمام بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع في المناداة لا القيمة وقول المازري يزيد أي على ثمن المناداة وقول المصنف ليغر أي ليئول أمره لغرر ولو لم يقصده فاللام للعاقبة والمدار على أنه لم يقصد الشراء (فإن علم) البائع بالناجش (فللمشتري رده) أي المبيع إن كان قائما وله التماسك به (فإن فات فالقيمة) يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى ثمن النجش (وجاز) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها (سؤال البعض) من الحاضرين (ليكف عن الزيادة) فيها ليشير بها السائل برخص ولو بعوض ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزويج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة ولو قال له كف ولك بعضها كربعها فإن كان على وجه الشركة جاز وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز (لا) يجوز سؤال (الجميع) أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق فإن وقع هذا وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست