الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٩
فيما عداهما خلافا لظاهر المصنف ووجه بأن الغالب الدخول على اختيار الأجود كما مر فلا انتقال وبأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأنه لو أسلم في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الاجل وحينئذ فالطعام وغيره سواء في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة والرداءة ويضر اختلافهما بما عداهما ومثل للطعام مع غيره بقوله: (كنخلة) أي بيع نخلة (مثمرة) على اللزوم ليختارها المشتري (من نخلات) مثمرات بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا فإذا اختار واحدة يعد أنه اختار قبلها غيرها ثم انتقل إليها فيؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين وإلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلا موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها أشار إلى جوازه بقوله: (إلا البائع يستثني خمسا من جنانه) المثمر المبيع على أن يختارها منه فيجوز إما لأن المستثنى مبقى أو لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث الثمر كيلا أو أقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد (وكبيع حامل) أمة أو غيرها من الحيوان (بشرط الحمل) إن قصد استزادة الثمن
(٥٩)
مفاتيح البحث: الطعام (3)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست