الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٢
بغيرها والجمع ليس بمراد فالمراد الجنس الصادق بالواحد وكذا بالبصل فمتى أضيف للماء والملح البصل كفى في النقل (و) بخلاف (شيه) أي اللحم بالنار (وتجفيفه) بنار أو شمس أو هواء (بها) أي بالابزار فإنه ناقل لا بدونها (و) بخلاف (الخبز) بفتح الخاء فإنه ناقل عن العجين والدقيق (وقلى قمح) مثلا فإنه ناقل (وسويق) المراد به القمح المصلوق المطحون بعد صلقه فإنه ينقل لاجتماع أمرين فيه وإن كان كل واحد بانفراده لا ينقل. (و) بخلاف (سمن) أي تسمين فإنه ناقل عن اللبن الذي أخرج زبده (وجاز تمر) أي بيعه (ولو قدم بتمر) جديد أو قديم فالصور أربع وقيل لا يجوز قديم بجديد لعدم تحقق المماثلة (و ) جاز لبن (حليب) أي بيعه بمثله (ورطب) بمثله بضم الراء وفتح الطاء ما نضج ولم ييبس وإلا فتمر (ومشوي) بمثله (وقديد) بمثله واعلم أن اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نئ فبيع كل واحد بمثله جائز كالنئ بكل واحد إن كان بأبزار كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلقا لأنه رطب بيابس ومع المطبوخ متفاضلا فقط وأما المشوي والقديد والمطبوخ فلا يجوز بيع واحد منها بواحد من باقيها إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهما ولو متماثلا فإن كان الناقل بأحدهما فقط جاز ولو متفاضلا (وعفن) وهو ما تغير طعمه من اللحم بمثله ومغلوث بمثله إن قل الغلث ( وزبد) بمثله (وسمن) هو زبد مطبوخ بمثله (وجبن) بمثله (وأقط) لبن مستحجر يطبخ به بمثله فقوله: (بمثلها) راجع للجميع أي كل واحد منها بمثله (كزيتون ولحم) أي يجوز كل واحد منهما بمثله إن كانا رطبين أو يابسين (لا رطبهما بيابسهما) بتثنية الضمير وفي بعض النسخ لا رطبها بيابسها بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين وعليها يكون
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست