الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٧٤
(عن يد) ببيع صحيح أو عتق أو هبة أو صدقة أو تحبيس من المشتري عن نفسه لا ببيع فاسد فلا يفيت وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قل كبيع الكل كبيع أكثر ما ينقسم وإلا فات ما بيع فقط (وتعلق حق) بالمبيع فاسدا لغير المشتري (كرهنه) ولم يقدر على خلاصه لعسر الراهن فلو قدر لملائة لم يكن فوتا (وإجارته) اللازمة بأن كانت وجيبة أو نقد كراء أيام معلومة ولم يقدر على فسخها بتراض وهذا في رهن وإجارة بعد القبض وأما قبله فيجري فيه الخلاف الآتي في قوله وفي بيعه قبل قبضه الخ. ولما قدم أن تغير الذات مفيت وشمل ذلك الأرض وكان فيها تفصيل وخفاء بينه بقوله: (و) بتغير (أرض ببئر) حفرت فيها لغير ماشية (وعين) فتقت فيها ولو لماشية أو أجريت إليها والواو بمعنى أو وكذا في قوله: (و) بإنشاء (غرس وبناء عظيمي المؤونة) صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبئر وعين لأن شأنهما ذلك ومثل الغرس والبناء والقلع والهدم وكلام المصنف فيما أحاط الغرس أو البناء بها ولم يعم الأرض ولا معظمها وإلا فات وإن لم يكن عظيم المؤونة لحمله على ذلك وأما إن عم ما دون الجل فهو ما أشار له بقوله: ( وفاتت بهما) أو بأحدهما (جهة هي الربع) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن ( فقط) راجع لقوله جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث أو النصف (لا أقل) من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت المؤونة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة
(٧٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست