الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٨
بهدم أو بناء فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق فمن له فضل أخذه (وكعسيب الفحل) وفسر ذلك بقوله: (يستأجر على عقوق الأنثى) حتى تحمل ولا شك في جهالة ذلك لأنها قد لا تحمل (وجاز زمان) كيوم أو يومين (أو مرات) كمرتين أو ثلاث بكذا (فإن أعقت) أي حملت وعلامته إعراضها عن الفحل (انفسخت) الإجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع (وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة (في بيعة) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله: ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل) ويختار بعد ذلك فإن وقع لا على الالزام وقال المشتري اشتريت بكذا فلا منع (أو) يبيع بإلزام (سلعتين) أي إحداهما ( مختلفتين) جنسا كثوب ودابة أو صنفا كرداء وكساء للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف (إلا) إن كان اختلافهما (بجودة ورداءة) فقط مع اتفاقها فيما عداهما فيجوز بيع إحداهما على اللزوم بثمن واحد لأن الغالب الدخول على الأجود (وإن اختلفت قيمتهما) الواو للحال ولو حذفه لكان أحسن ومحل الجواز إن كان الاختلاف بالجودة والرداءة مع اتحاد الثمن في غير طعام (لا) في (طعام) فلا يجوز بيع أحد طعامين كصبرتين بثمن واحد على أن يختار ما يأخذه منهما لأن من خير بين شيئين يعد منتقلا لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو أجود وهو تفاضل ولأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه هذا إذا لم يكن معه غيره بل ( وإن مع غيره) كبيع أحد طعامين مع كل منهما أو مع أحدهما ثوب وبالغ عليه لئلا يتوهم الجواز وأن الطعام تبع غير منظور إليه وفهم من المصنف أن الطعام لو اتفق جودة ورداءة وكيلا أنه يجوز وهو ظاهر بل المعتمد الجواز فيما إذا اختلفا جودة ورداءة مع الاتفاق
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست