الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨
ولو غلب الفساد وهو المشهور لأنها الأصل كما لو قال رب المال: عقدنا على نصف الربح ومائة تخصني وقال العامل بل على نصف الربح فقط فالقول للعامل وفي عكسه القول لرب المال (ومن هلك) أي مات (وقبله) بكسر القاف وفتح الباء أي جهته (كقراض) أدخلت الكاف الوديعة والبضاعة (أخذ) من ماله (وإن لم يوجد) في تركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه بتفريطه فإن ادعى الوارث أن الميت رده أو تلف عنده بسماوي أو خسر فيه أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم فقال العوفي: قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم وتقدم في الوديعة زيادة بيان (وحاص) رب القراض ونحوه (غرماءه) في المال المخلف عنه (وتعين) القراض ومثله الوديعة والبضاعة (بوصية) إن أفرزه وشخصه بها كهذا قراض فلان أو وديعته (وقدم صاحبه) أي صاحب القراض ونحوه المعين له على الغرماء الثابت دينهم (في الصحة والمرض) وسواء ثبت دينه بإقرار أو بينة فقوله في الصحة الخ متعلق بمحذوف تقديره الثابت أي قدم على الدين الثابت في الصحة والمرض (ولا ينبغي) أي يحرم (لعامل) في مال القراض (هبة) لغي ثواب بكثير ولو للاستئناف (و) لا (تولية) لسلعة من القراض بأن يوليها لغيره بمثل ما اشترى وهذا ما لم يخف الوضيعة وإلا جاز (ووسع ) بالبناء للمفعول أي رخص في الشرع للعامل ويحتمل البناء للفاعل والمرخص هو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه (أن يأتي) العامل (بطعام كغيره) أي كما يأتي غيره بطعام يشتركون
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست