يوم العتق وقيل يوم الشراء (إلا ربحه) وفي نسخة لا ربحه هي أصوب وأما نسخة وربحه بالاثبات فخطأ أي حصة العامل من الربح الحاصل في العبد فلا يغرمها (فإن أعسر) العامل في حالتي شرائه للعتق والقراض ثم أعتقه (بيع منه بما) يجب (لربه) وهو الثمن وربحه في الأولى وقيمته فقط في الثانية وعتق على العامل ما بقي إن بقي شئ (وإن وطئ) العامل (أمة) مشتراة للوطئ أو القراض (قوم ربها أو أبقى) أي فربها وهو رب المال مخير بين أن يتركها للعامل بقيمتها أو يبقيها للقراض (إن لم تحمل) وهو ظاهر وقيل بل تترك للعامل ولربها الأكثر من الثمن والقيمة وظاهر كلامهم ترجيحه وسواء أيسر أو أعسر لكنه إن أعسر بيعت أو بعضها لوفاء ما وجب عليه من قيمة أو ثمن وأما إن حملت فقد أشار إليه بقوله: (فإن) حملت و ( أعسر) أي وهو معسر وقد اشتراها للقراض فيعمم فيما إذا حملت بالشراء للقراض وبما إذا أعسر كما ذكره (أتبعه) رب المال إن شاء بدليل مقابله (بها) أي بقيمتها يومي الوطئ على المشهور لا يوم الحمل وتجعل في القراض (وبحصة) ربها من قيمة (الولد) الحر (أو باع) منها (له) أي لرب المال (بقدر ماله) وهو جميعها إن لم يكن في المال فضل وإلا فبقدر رأس المال
(٥٣٤)