الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣٣
بل (ولو لم يكن في المال) الذي اشترى به العبد (فضل) أي ربح بأن اشتراه برأس المال أو دونه لأنه بمجرد قبضه المال تعلق له به حتى صار شريكا ( وإلا) يعلم بالقرابة (فبقيمته) يعتق يوم الحكم ولو كانت أقل من قيمته يوم الشراء وقوله فبقيمته أي ما عدا حصة العامل من الربح منها فلا يغرمها فإذا كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه غير عالم بالقرابة وكانت قيمته يوم الحكم مائة وخمسين غرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين وحيث كان الربح على المناصفة ومحل عتقه بالقيمة إن كان في المال فضل قبل الشراء وإلا لم يعتق منه شئ ويكون رقيقا لرب المال بخلاف حالة العلم فلا يراعي فيها الفضل ولذا أخر حالة عدم العلم عن المبالغة (إن أيسر) العامل (فيهما) أي في صورتي العلم وعدمه (وإلا) يكن موسرا فيهما (بيع) منه (بما وجب) على العامل مما تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربه الأكثر من القيمة والثمن حال العلم والقيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح العامل في الحالين (وإن أعتق) العامل عبدا (مشتري للعتق) أي اشتراه من مال القراض للعتق وأعتقه وهو موسر عتق عليه و (غرم ثمنه) الذي اشتراه به (وربحه) أي الربح الحاصل قبل الشراء وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه على الأرجح وإن كان الظاهر من المصنف غرمه (و) إن اشتراه (للقراض) فأعتقه وهو موسر غرم لربه (قيمته يومئذ) أي
(٥٣٣)
مفاتيح البحث: العتق (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست