الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٠
أكثر من نوع والذي حل بيعه من غير جنس ما لم يحل وأما إن كان الحائط نوعا واحدا فهو بحل البعض حل الباقي كما مر فلا تتأتى فيه تبعية والتبعية المسائل في الثلاث الثلث فدون (بجزء) الباء بمعنى على متعلقة بتصح، والمراد بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل، إذ يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائط (قل) الجزء كعشر (أو كثر شاع) في جميع الحائط احترازا مما إذا كان شائعا في نخلة معينة أو نخلات (وعلم) قدره كربع احترازا مما إذا جهل نحو لك جزء أو جزء قليل أو كثير فقوله بجزء قل أو كثر لا يستلزم تعيين قدره فلذا قال وعلم ويشترط في الجزء أيضا أن يكون مستويا في جميع أنواع الحائط فلو دخلا على أنه في التمر النصف وفي الزيتون مثلا الربع لم يجز (بساقيت ) أي بهذه المادة فقط عند ابن القاسم لأن المساقاة أصل مستقل بنفسه فلا تنعقد إلا بلفظها والمذهب أنها تنعقد بعاملت ونحوه أي من البادئ منهما ويكفي من الثاني أن يقول قبلت ونحوه واحترز بذلك عن لفظ الإجارة والبيع ونحوهما فلا تنعقد به فإن فقد شرط لم تصح و (لا) تصح باشتراط (نقص) أي إخراج (من في الحائط) من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في الرسالة: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق انتهى، فالمضر شرط إخراج ما كان موجودا بخلاف لو أخرجها بلا شرط (ولا) باشتراط (تجديد) على العامل أو على رب الحائط لشئ من ذلك لم يكن موجودا وقت العقد (ولا) باشتراط (زيادة) خارجة عن الحائط (لأحدهما) كأن يعمل له عملا في حائط أخرى أو يزيده
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست