الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٩
وصرف كذلك أي تفسخ وفيها مساقاة المثل (أو اشترط) العامل (عمل ربه) معه في الحائط لجولان يده وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل كما مر (أو) اشترط العامل عمل (دابة أو غلام) لرب الحائط ( وهو) أي الحائط (صغير) وهذا مفهوم قوله سابقا في الكبير (أو) اشترط العامل على رب الحائط (حمله لمنزله) أي حمل نصيب العامل لمنزل العامل إذا كان فيه كلفة ومشقة وكذا عكسه وهو اشتراط رب الحائط على العامل ذلك (أو) اشترط عليه رب الحائط أنه (يكفيه مؤونة) حائط (آخر) بلا شئ وله أجر مثله في الثاني ومساقاة مثله في الأول (أو اختلف الجزء) الذي للعامل (بسنين) وقع العقد عليها جملة كأن يعاقده على سنتين أو أكثر على أن له النصف في سنة والثلث مثلا في أخرى (أو) اختلف الجزء في (حوائط) أو حائطين صفقة واحدة أحدهما بالثلث والآخر بالنصف مثلا فمساقاة المثل وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات فيجوز كما مر (كاختلافهما) بعد العمل في قدر الجزء (ولم يشبها) فمساقاة المثل فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه فإن أشبها معا فالقول للعامل بيمينه فإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ونكولهما كحلفهما وقضي للحالف على الناكل وإنما شبه هذه بما قبلها لأن العقد فيها صحيح ومساقاة المثل للاختلاف بينهما (وإن ساقيته) على حائطك (أو أكريته) دارك مثلا (فألقيته) أي وجدته (سارقا) يخاف منه على سرقة الثمرة مثلا أو على شئ من الدار (لم تنفسخ) عقدة المساقاة أو الكراء (وليتحفظ منه) فإن لم يمكن التحفظ أكرى عليه الحاكم المنزل وساقى الحائط وهذا بخلاف ما لو اكتريته للخدمة فوجدته سارقا فإنه عيب يثبت به الخيار بين رده والتماسك مع التحفظ كما قال فيما سيأتي وخير إن تبين أنه سارق وشبه في عدم الفسخ قوله
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست