وعليه أجرة مثله كما في المدونة (أو ادعى ) رب المال (عليه) أي على من بيده مال (الغصب) أو السرقة وقال من بيده المال قراض فالقول له بيمين لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال الاثبات (أو قال) العامل (أنفقت) على نفسي (من غيره) فارجع به وقال ربه بل منه فالقول للعامل ويرجع بما ادعى ربح المال أو خسر كان يمكنه الانفاق منه لكونه عينا أم لا إن أشبه فقوله الآتي إن ادعى مشبها يرجع لهذه أيضا ( و) القول للعامل بيمينه (في) قدر (جزء الربح) إذا تنازعا بعد العمل بشرطين (إن ادعى مشبها) أشبه ربه أم لا (والمال) أي والحال أن المال الذي يدعيه الصادق ذلك بجميع المال أو ربحه أو خصوص الحصة التي يدعيها (بيده) أي العامل ولو حكما كما أشار له بقوله: (أو وديعة) عند أجنبي بل (وإن لربه) أي عند ربه فاللام بمعنى عند أي وأقر ربه بأنه عنده وديعة وأما إن حالفه فينبغي أن يكون القول قول رب المال وقوله: إن ادعى مشبها والمال بيده راجع لمسألة الانفاق وما بعدها. ولما ذكر ما يقبل فيه قول العامل ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال فقال: (و) القول (لربه) بيمينه (إن ادعى) في قدر جزء الربح (الشبه فقط) ولم يشبه العامل فإن لم يشبه ربه أيضا فقراض المثل كما قدمه (أو قال) رب المال (قرض في) قول العامل (قراض أو وديعة) فالقول لربه بيمينه لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده (أو) تنازعا (في) قدر (جزء قبل العمل) الذي يحصل به لزومه لكل فالقول لربه بلا يمين (مطلقا) أشبه أم لا لقدرته على رد ماله (وإن قال) ربه هو (وديعة) عندك وقال العامل قراض (ضمنه العامل إن عمل) وتلف لدعواه أنه أذن له في تحريكه قراضا والأصل وعدمه ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهما على أنه كان أمانة ولما ذكر ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه ربه ذكر ما هو أعم بقوله: (و) القول (لمدعي الصحة) دون مدعي الفساد وظاهره
(٥٣٧)