الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٢
غير معناه في الشجر، الشرط الثاني أشار له بقوله: (إن عجز ربه) عن تمام عمله الذي ينمو به، وللثالث بقوله: ( وخيف موته) لو ترك العمل فيه، وللرابع بقوله: (وبرز) من أرضه ليصير مشابها للشجر، وللخامس بقوله: (ولم يبد صلاحه) فإن بدا لم تجز مساقاته والبدو في كل شئ بحسبه (وهل كذلك) أي مثل الزرع في المساقاة بشروطه (الورد ونحوه) كالياسمين (والقطن) مما تجني ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرى، وأما ما يجني مرة واحدة من قطن أو غيره فكالزرع اتفاقا (أو كالأول) وهو الشجر فلا يشترط فيها جميع الشروط فيجوز مساقاتها عجز ربها أم لا (وعليه الأكثر تأويلان) وذكر ابن رشد أنه لا يعتبر في الورد والياسمين العجز اتفاقا وأن الراجح أن القطن كالزرع (وأقتت) المساقاة (بالجذاذ) أي قطع الثمر ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ أي يشترط ذلك وأنها إن أطلقت كانت فاسدة مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إن أطلقت كانت صحيحة وتحمل على الجذاذ وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدا فالتوقيت بالجذاذ ليس أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ عادة يعني أن منتهى وقتها الجذاذ سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة احترازا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ فإنها تكون فاسدة (و) لو كان نوع يطعم في السنة بطنين تتميز إحداهما عن الأخرى (حملت) المساقاة أي انتهاؤها (على الأول) منهما (إن لم يشترط ثان) وأما الجميز والنبق والتوت فبطونه لا تتميز فلا بد من انتهاء الجميع (وكبياض نخل) الأولى شجر لأنه أعم (أو زرع) تجوز مساقاته أي إدخاله في عقد المساقاة سواء كان منفردا على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع بشروط ثلاثة أفادها بقوله: (إن وافق الجزء) في البياض الجزء في الشجر أو الزرع فإن اختلفا لم يجز (وبذره العامل) من عنده فإن دخلا على أن بذره على ربه لم يجز (وكان) كراء البياض (كثلثا) فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة (بإسقاط كلفة الثمرة) كأن يكون كراؤه منفردا مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها مائتان فقد علم أن كراءه ثلث (وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة
(٥٤٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الطعام (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست