الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
وحصته من الربح ولو الحاصل فيها ويبقى الباقي منها بحساب أم الولد وأما حصة الولد فيتبعه بها ولا يباع منه أمه شئ في قيمته وأما لو أيسر فإنه يتبعه بقيمتها فقط يوم الوطئ ولا شئ له من قيمة الولد إذ يقدر أنه ملكها يوم الوطئ بمجرد مغيب الحشفة ليسره، واعترض المصنف بأن رب المال لا يتبعه بقيمة الولد إذ اختار اتباعه بقيمتها ولا يتبعه بقيمة الولد إلا إذا اختار أن يبيع له منها بقدر ماله وهو الشق الثاني من التخيير فكان عليه تأخير قوله وبحصة الولد عنه بأن يقول وتبعه بحصة الخ (وإن أحبل) العامل (مشتراة) من مال القراض (للوطئ) أي اشتراها منه ليطأها (فالثمن) يلزمه عاجلا إن أيسر (واتبع به إن أعسر) ولا يباع منها شئ لعدم اشترائها للقراض فإن لم تحمل خير بين اتباعه بقيمتها يوم الوطئ أو إبقائها له بالثمن (ولكل) من المتقارضين (فسخه) أي تركه والرجوع عنه (قبل عمله) أي الشراء به لأن عقد القراض غير لازم (كربه) له فسخه فقط (وإن تزود) العامل (لسفر) من مال القراض (ولم يظعن) في السير وإلا فليس له فسخه وأما لو تزود من مال نفسه فله فسخه وكذا ربه إن دفع للعامل عوضه والواو في قوله وإن تزود ساقطة في نسخة وهي الصواب وعلى ثبوتها فتعجل للحال ليصح الكلام (وإلا) بأن عمل فيه في الحضر أو ظعن (فلنضوضه) أي المال وليس لأحدهما قبل النضوض كلام فاللام بمعنى إلى فإن تراضيا على الفسخ جاز والنضوض خلوص المال ورجوعه عينا كما كان وبه تم العمل فليس للعامل تحريك المال بعده في الحضر إلا بإذن وجاز في السفر إلى أن يصل لبلد القراض إلا لمنع (وإن استنضه) أي كل منهما على سبيل البدلية أي طلب رب المال دون العامل أو عكسه نضوضه (فالحاكم) ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين
(٥٣٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست