الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢
(وقدم) في الاخذ بالشفعة (مشاركه) أي البائع (في السهم) مذهب المدونة أن المشارك في السهم يقدم على الشريك الأعم فلو مات ذو عقار من جدتين وزوجتين وأختين فباعت إحداهن نصيبها فالشفعة لمن شاركها في السهم دون بقية الورثة (وإن) كان المشارك في السهم (كأخت لأب) مع شقيقة أو بنت ابن مع بنت (أخذت سدسا) تكملة الثلثين فباعت الشقيقة أو البنت فللتي للأب أو بنت الابن الاخذ بالشفعة دون الغاصب وكذا لو باعت التي للأب فالشفعة للشقيقة بالأولى وليس السدس هنا فرضا مستقلا بل هو تكملة الثلثين ( ودخل) الأخص من ذوي السهام (على غيره) كميت عن ثلاث بنات ماتت إحداهن عن بنتين فباعت إحدى أخوات الميتة فأولاد الميتة يدخلن على خالاتهن إذ الطبقة السفلى أخص والعليا أعم وإذا باعت إحدى بنتي الميتة فالشفعة لأختها ولا يدخل معها خالاتها لقوله وقدم مشاركه في السهم، وكميت عن ثلاثة بنين مات أحدهم عن ابنين باع أحدهما نصيبه اختص به أخوه دون عميه فإن باع أحد العمين دخلا مع عمهما (كذي سهم) أي كدخول صاحب فرض (على وارث) غير ذي سهم بل عاصب كميت عن ابنتين وعمين باع أحد العمين نصيبه فهو للجميع بقدر حصصهم ولا يختص به العم فالكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتمثيل كما قيل وعليه فقوله ودخل أي الأخص على غيره أي على الأعم والمراد بالأخص من يرث بالفرض فإنه أخص ممن يرث بالتعصيب ومن يرث بوراثة أسفل فإن من يرث بوارثة أعلى أعم منه (و) دخل (وارث على موصى لهم) بعقار باع أحدهم منابه فيدخل الوارث مع بقية أصحابه في الشفعة فوارث عطف على المستتر في دخل ويجوز الجر بالعطف على ذي سهم ومفهوم المصنف
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست