الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٠
وله التمسك بالباقي بجميع الثمن أو أن اللام بمعنى علي فلا يخالف قوله في الخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وشبه بقوله وإن استحق بعض فكالمعيب قوله: (كأن صالح) البائع (عن عيب) قديم بعبد مثلا اشترى منه به ثم اطلع عليه (بآخر) أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ثم استحق أحدهما فإن كانا متساويين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وإن استحق الأجود رد الآخر (وهل يقوم) العبد ( الأول) مع الثاني المأخوذ في العيب (يوم الصلح) لأنه يوم تمام قبضهما (أو يوم البيع؟ تأويلان) الراجح الأول وأما العبد الثاني فيقوم يوم الصلح قطعا (وإن صالح) مقر بشئ عما أقر به بشئ آخر من عرض أو مثلي (استحق ما بيد مدعيه) أي مدعي الشئ المقر به وما بيده هو المصالح به (رجع) المقر له (في مر به لم يفت وإلا) بأن فات وإن بحوالة سوق (ففي عوضه) أي قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا (كإنكار على الأرجح) تشبيه في الرجوع بالعوض يعني أن من ادعى على آخر بشئ فأنكره ثم صالحه بشئ فاستحق من يد المدعي رجع بعوضه لا بعين المدعي به إن كان قائما أو عوضه إن فات إذ لم يتقرر له شئ يرجع به أو بعوضه (لا إلى الخصومة ) بينه وبين المنكر الذي صالحه بشئ استحق من يده إذ الخصومة قد انقضت بالصلح فما بقي إلا عوض ما صالح به (و) إن استحق (ما بيد المدعى عليه ففي الانكار يرجع) المنكر على المدعي (بما دفع) له إن لم يفت (وإلا) بأن فات (ف‍) يرجع (بقيمته) إن كان مقوما وإلا فبمثله (و) إن استحق ما بيد المدعى عليه ( في الاقرار لا يرجع) المقر على المدعي بشئ لاعترافه أنه ملكه وأنه أخذه منه المستحق ظلما (كعلمه صحة ملك بائعه) تشبيه في عدم الرجوع أي أن من اشترى سلعة وهو عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشتري
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست