الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
ولو الشقص المشفوع فيه (للثمن) أي لأجل توفيته للمشتري لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم للاستقصاء في الأثمان ويبيع ما هو الأولى بالبيع كذا ينبغي (و) لزم (المشتري) ذلك بأن يلزمه الدفع للشفيع (إن سلم) بأن قال بعد قول الشفيع أخذت وأنا سلمت لك (فإن سكت) المشتري أي أو أبى بأن قال لا أسلم عند قول الشفيع أخذت (فله) أي للمشتري (نقضه) أي نقض الاخذ بالشفعة أي إبطاله أي وله أن يبقى على مطالبة الثمن فيباع من مال الشفيع له على ما تقدم فإن أبطله فإن عجل له الثمن أخذه منه جبرا عليه وإن لم يعجله استجعله المشتري عند حاكم ليبيع له من ماله للثمن مع التأجيل بالاجتهاد على ما مر أو يبطل شفعته فلا قيام له بعد ذلك ففائدة السكوت والمنع ابتداء أن له النقض ما لم يعجل له الثمن (وإن قال) الشفيع (أنا آخذ) بصيغة المضارع أو بصيغة اسم الفاعل ولو لم يقل أنا (أجل ثلاثا) أي ثلاثة أيام (للنقد) أي لاحضاره فإن أتى به (وإلا سقطت ) شفعته ولا قيام له بعد ذلك (وإن اتحدت الصفقة) أي العقدة واتحد المشتري بدليل ما بعده (وتعددت الحصص) المشتراة في أماكن مختلفة (و) تعدد (البائع ) كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا في بستان وهذا في دار وهذا في دار أخرى فباع الثلاثة أنصباءهم لأجنبي صفته واحدة وأراد الرابع الاخذ بالشفعة (لم تبعض) أي ليس له أخذ البعض دون البعض بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع أي إذا امتنع المشتري من ذلك فإن رضي فله التبعيض فقوله لم تبعض أي لم يجبر المشتري على التبعيض ومفهوم اتحدت الصفقة أنها إن تعددت فله التبعيض ومفهوم تعددت الحصص والبائع
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست