الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
وقيل لا ( وضمن) الغاصب المميز (بالاستيلاء) على المغصوب عقارا أو غيره ولو تلف بسماوي أو جناية غيره عليه وأشار بقوله وضمن بالاستيلاء أي بمجرده إلى أن القيمة تعتبر يومه لا يوم حصول المفوت والكلام هنا في ضمان الذات المغصوبة وسيأتي له الكلام على غاصب المنفعة (وإلا) يكن الغاصب مميزا بل كان غير مميز وكذا الجاني على نفس أو مال الغير المميز (فتردد) أي طريقتان الطريقة الأولى تحكي الخلاف فيما يضمنه هل يضمن المال في ماله والدية على عاقلته إن بلغت ثلث ديته وإلا ففي ماله أو لا يضمن المال بل الدية على ما ذكرنا أو لا يضمن مالا ولا دية بل فعله هدر كالعجماء، والطريقة الثانية تحكي الخلاف في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا فقيل سنة وقيل سنتان وقيل سنة ونصف وقيل شهران وقيل غير ذلك إلا ابن شهر فلا ضمان عليه كالعجماء واعترض قوله وإلا بأن معناه وألا يكن الغاصب مميزا وغير المميز لا يتصور منه غصب ويجاب بأنه يشمل المجنون المطبق وهو يتصور منه الغصب خلافا لمن قصره على الصبي فاعترض ثم المذهب أن الصبي الغير المميز والمجنون يضمنان المال في مالهما والدية على العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففي مالهما وأن التمييز لا يحد بسن فقد يكون ابن سنة وقد يكون ابن أكثر ومحل المميز إذا لم يؤمن على مال وإلا فلا ضمان كما مر في الحجر وسيأتي في الجراح إن عمده كالخطأ وأشار بقوله: (كأن مات) الحيوان المغصوب عند الغاصب إلى أنه يضمن السماوي كانهدام الدار المغصوبة قبل سكناها (أو قتل عبد) مغصوب (قصاصا) إن جنى بعد الغصب أو لحرابته أو ارتداده (أو ركب) الدابة
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست