الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤١
وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير والقول للمستعير إن زاد وإن برسول مخالف له وموافق للمعير وشبه في عدم الضمان قوله: (كدعواه) أي المستعير (رد ما لم يضمن) وهو ما لا يغاب عليه كبعير فالقول له ولا ضمان عليه إن لم يقبضه بينة مقصودة للتوثق وإلا ضمن وأما دعواه رد ما يضمن وهو ما يغاب عليه فلا يصدق وعليه الضمان مطلقا (وإن زعم) شخص (أنه مرسل) من زيد ( لاستعارة حلي) مثلا له من بكر فدفع له بكر ما طلبه (و) زعم أنه (تلف) منه ( ضمنه مرسله) وهو زيد (إن صدقه) على الارسال (وإلا) يصدقه (حلف) أنه لم يرسله (وبرئ ثم حلف الرسول) لقد أرسلني وأنه تلف بلا تفريط مني (وبرئ) أيضا وضاع الحلي هدرا لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبينة بالارسال فالضمان على المرسل ومفهوم زعم أنه تلف أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحد لانتفائه في العارية حيث ثبت ومفهوم حلي أنه لو كانت العارية مما لا يضمن كدابة فلا ضمان على أحد إلا إذا تعدى (وإن اعترف بالعداء) بأن قال لم يرسلني أحد وتلفت منه (ضمن الحر) الرشيد دون السفيه والصبي (و) ضمن (العبد في ذمته) لا رقبته فلا يباع لها بل يتبع (إن عتق) وللسيد إسقاطه عنه (وإن قال ) الرسول (أوصلته) أي المعار من حلي ونحوه (لهم) أي لمن أرسلني فكذبوه وأنكروا الارسال (فعليه) اليمين أنهم أرسلوه وأنه أوصله إليهم (وعليهم اليمين ) أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم وتكون هدرا ومن نكل منهما ضمن ويبدؤون باليمين كما في النقل والراجح ضمان الرسول كما تقدم (ومؤونة أخذها) أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة (على المستعير كردها) لربها (على الأظهر) لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه (وفي علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير (قولان) قيل على ربها وقيل على المستعير.
(٤٤١)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست