الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
فيها غيره (فسيان) الحافر والمرادي في القصاص عليهما في الانسان المكافئ وضمان غيره (أو فتح قيد عبد) مثلا قيد (لئلا يأبق) فأبق ضمن قيمته لربه (أو) فتح بابا مغلقا (على غير عاقل) فذهب فيضمنه (إلا بمصاحبة ربه) له حين الفتح فلا ضمان على الفاتح إذا لم يكن طيرا وإلا ضمن لأن الطير لا يمكن ترجيعه عادة (أو) فتح (حرزا) فسال ما فيه إذا كان مائعا أو أخذ منه شئ إذا كان جامدا (المثلي) معمول لقوله ضمن (ولو بغلاء بمثله) ورد بلو قول من قال إذا غصبه يوم الغلاء فرخص بعد ذلك أخذ ربه قيمته يوم الغصب (وصبر) ربه إذا تعذر وجود المثل كفاكهة خرج إبانها (لوجوده و) صبر (لبلده) أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره (ولو صاحبه) بأن كان المثلى المغصوب مع الغاصب في غير بلد الغصب لأن نقله فوت يوجب رد المثل لا رد العين وجاز دفع ثمن عن الطعام المثلى على المذهب لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويجب التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين ورد بلو قول أشهب يخير ربه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب (ومنع) الغاصب (منه) أي من التصرف فيه (للتوثق) برهن أو حميل خشية ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الصبر (1)، الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست