الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
بل يأخذها مالكها ولا شئ له إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي (أو رجع بها) أي بالدابة (من سفر ولو بعد) ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة وأما الكراء فيضمنه خلافا للتتائي (كسارق) أي لدابة ولم تتغير في بدنها فلربها أخذها ولا شئ له على السارق ولو تغير سوقها ( وله) أي للمالك (في تعدي كمستأجر) أو مستعير استأجر دابة أو استعارها ليركبها أو يحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتعدى وزاد في المسافة المشترطة زيادة أي يسيرة كالبريد واليوم أو زاد قدرا في المحمول يسيرا لا تعطب به عادة (كراء الزائد إن سلمت) بأن رجعت سالمة من عيب (وإلا) بأن لم تسلم أو كثر الزائد في المسافة عن بريد أو يوم ولو سلمت (خير) ربها (فيه) أي في أخذ كراء الزائد مع أخذها (وفي) أخذ (قيمتها) فقط (وقمته) أي التعدي دون كراء الزائد وقوله: وله كراء الزائد أي مع الكراء الأصلي في الاستئجار ومجردا في الاستعارة (وإن تعيب) المغصوب عند الغاصب بسماوي (وإن قل) العيب (ككسر نهديها)
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست