الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
المغصوبة فهلكت بل ولو لم يركب (أو ذبح) الشئ المغصوب فيضمن القيمة يوم التعدي ولربها أخذها مذبوحة ( أو جحد) مودع (وديعة) ثم أقر بها أو قامت عليه بينة ثم هلكت ولو بسماوي لأنه بجحدها صار كالغاصب (أو أكل) شخص طعاما مغصوبا (بلا علم) منه بأن الطعام مغصوب وبدئ بالغاصب فإن أعسر أو لم يقدر عليه فعلى الآكل بقدر أكله أو ما وهب له فإن أعسر اتبع أولهما يسرا ومن أخذ منه شئ فلا رجوع له على الآخر وأما بعلم فهو والغاصب سواء (أو أكره غيره على التلف) فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر للتلف على المكره بالكسر وكذا من أغرى ظالما على مال لا يتبع المغري بالكسر إلا بعد تعذر الرجوع على المغري بالفتح لأن المباشر يقدم على المتسبب ومفهوم على التلف أنه لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فأتى له به فالضمان على كل منهما على السواء (أو حفر بئرا تعديا) بأن حفرها في أرض غيره أو في طريق الناس فتردى فيها شئ ضمن وأما بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه (وقدم عليه) أي على الحافر لها في الضمان (المردي) أي تعلق به الضمان وحده لأنه المباشر والحافر متسبب والمباشر مقدم في الضمان ولا ضمان على الحافر (إلا) أن يحفرها ( لمعين) فرداه
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست