الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
كساكن بيوت المدارس والربط والجالس في المساجد والأسواق (من أهل التبرع عليه) من بمعنى اللام متعلقة بإعارة وهذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان العارية وهو المستعير يعني أن شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه فلا يصح أن يتبرع عليه فلا تصح الإعارة للدواب ولا للجمادات وكذا إعارة مسلم أو مصحف لكافر إذ لا يصح التبرع عليه به، وأشار للركن الثالث بقوله: (عينا) أي ذاتا (لمنفعة) أي لأجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة والقول بأنها تشبه لام العاقبة ولا يصح أن تكون للعلة لأن العلة ثواب الآخرة مما لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لإعارة لأنه أضيف لفاعله ومفعوله الأول من أهل التبرع والأصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة (مباحة) استعمالا وإن لم يبح بيعها ككلب صيد وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الموت (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست