الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣
بمصرية أو إسكندرية (أو بعضه أجود) والبعض الآخر مساو لجميع الآخر في جودته (لا) إن كان أحدهما بعضه (أدنى) من الآخر (و) بعضه (أجود) منه كسكندرية ومغربية تراطل بمصرية وفي فرضهم أن السكندرية أدنى من المصرية والمغربية أجود منها فيمنع لدوران الفضل من الجانبين (والأكثر) من الأشياخ (على تأويل السكة) في المراطلة كالجودة فكما لا تجوز مراطلة جيد وردئ بمتوسط لا تجوز مراطلة ردئ مسكوك بجيد تبر (و) الأكثر على تأويل (الصياغة) في المراطلة (كالجودة) فما قيل في السكة يجري في الصياغة وقول الأقل عدم اعتبارهما لأن العبرة بالمساواة في القدر وهو الراجح لكن الذي في التوضيح عن ابن عبد السلام وأقره أن الأكثر على عدم اعتبارهما فصوابه أنهما ليسا كالجودة (و) جاز بيع (مغشوش) كذهب فيه فضة (بمثله) مراطلة أو مبادلة أو غيرهما (و) بيعه (بخالص) على المذهب (والأظهر خلافه) راجع للثاني والخلاف في المغشوش الذي لا يجري بين الناس كغيره وإلا جاز قطعا وشرط جواز بيع المغشوش ولو بعرض أن يباع (لمن يكسره أو لا يغش به) بل يتصرف به بوجه جائز كتحلية أو تصفية أو غير ذلك ولو قال لمن لا يغش به كان أخصر وأظهر في إفادة المراد (وكره ) بيعه (لمن لا يؤمن) أن يغش به بأن شك في غشه (وفسخ ممن) يعلم أنه (يغش ) به فيجب رده على بائعه (إلا أن يفوت) بذهاب عينه أو بتعذر المشتري فإن فات (فهل يملكه) أي يتجدد ملكه لثمن المغشوش فلا يجب أن يتصدق به وإن ندب له التصدق (أو يتصدق) وجوبا (بالجميع) أي جميع الثمن (أو بالزائد على) فرض بيعه (ممن لا يغش) به لأنه إذا بيع ممن يغش يباع بأزيد (أقوال) أعدلها ثالثها. ثم شرع في بيان حكم قضاء الدين بقوله: (و) جاز (قضاء قرض بمساو) لما في الذمة قدرا وصفة حل الاجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو عرضا
(٤٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست