الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١
لتركب العلة منهما (وبلح إن صغر) بأن انعقد لأنه يراد للعلف لا للاكل فأحرى الاغريض والطلع وأما الزهو وما بعده من بسر فرطب فتمر فطعام ربوي وهو مفهوم صغر (وماء) عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام على المعروف والعذب جنس والمالح جنس وفائدة اختلاف الجنسية أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة بخلاف الجنس الواحد (ويجوز) بيعه (بطعام لأجل) وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد لا إلى أجل إن كان المعجل الأقل لأنه سلف جر منفعة كأن كان المعجل الأكثر على ظاهرها ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه. ثم شرع في بيان ما يكون به الجنس الواحد جنسين وما لا يكون فمن الثاني. قوله: (والطحن) للحب (والعجن) للدقيق (والصلق) لشئ من الحبوب (إلا الترمس والتنبيذ) لتمر أو زبيب (لا ينقل) كل منها عن أصله فالدقيق ليس جنسا منفردا عن أصله لأنه تفريق أجزاء والعجين مع الدقيق أو القمح جنس واحد والمصلوق مع غيره جنس لكن لا يباع مصلوق بمثله لعدم تحقق الماثلة ولا بيابس لأنه رطب بيابس وكذا التنبيذ لا ينقل عن أصله وكذا عصير العنب مع العنب وأما الترمس فصلقه ينقله عن أصله لطول أمده وتكلف مؤونته ولا بد من نقعه في الماء حتى يحلو وأشار للقسم الأول بقوله: ( بخلاف خله) يعني تخليل النبيذ فإنه ينقل عن أصل النبيذ لا عن النبيذ إذ الخل والنبيذ جنس على المعتمد (و) طبخ بخلاف (طبخ لحم بأبزار) فإنه ينقل عن النئ وعن المطبوخ
(٥١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست