الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦
(ولو بلا وصف) لنوعه أو جنس. لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف فقوله على خياره الخ شرط في المبالغ عليه فقط إذ البيع على الوصف يجوز بإلزام فلو حذف ولو كان أوضح (أو) بيع غائب بالصفة على اللزوم ولو (على يوم) ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار ولا فيما بيع على خيار بالرؤية ولا فيما بيع على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ولو حاضرا في المجلس فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إن ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة إحضاره وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة المفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم واعترض على المصنف بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو فساد غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة (أو وصفه) أي ولو وصفه (غير بائعه) فيجوز والأولى حذف غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وصف البائع وأجيب بأن وصف يقرأ مصدرا معطوفا على المصدر المنفي ونفى النفي إثبات والتقدير
(٢٦)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست