الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
الأكثر من حصة الآخر لمن يعمر وقيل بقدر ما يعمر به لأن البيع الجبري إنما أبيح للضرورة ورجح الأول لتقليل الشركاء الأخف في الضرر والمراد يقضي عليه بالبيع إن أبى التعمير لأن الحكم إنما يقع على معين فيأمره القاضي أولا بالتعمير فإن أبى حكم عليه بالبيع ويستثنى من كلامه البئر والعين فإن من أبى العمارة لا يجبر على البيع بل يقال لطالبها عمر إن شئت ولك ما حصل من الماء بعمارتك إلى أن تستوفي قدر ما أنفقت ما لم يدفع له الشريك ما يخصه من النفقة وأما ما ينقسم فلا يجبر الممتنع على البيع لزوال الضرر بالقسمة ( كذي سفل) أي كما يقضي على ذي سفل بالنسبة لمن هو أعلى منه وإن كان أعلى بالنسبة لاسفل منه إذ قد يكون الربع طباقا متعددة بأن يعمر أو يبيع لمن يعمر وسواء كان كل منهما ملكا أو وقفا أو أحدهما ملكا والآخر وقفا لكن محل بيع الوقف إذا لم يكن له ريع يعمر منه ولم يمكن استئجار بما يعمر به ولا يباع منه إلا بقدر ما يعمر به فهذه المسألة مما استثنى من عدم جواز بيع الوقف (إن وهي) الأسفل أي ضعف ضعفا شديدا عن حمل العلو فإن سقط الاعلى على الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع ممن يبني ليبني رب العلو علوه عليه (وعليه)
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: البيع (6)، الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست