الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
على اشتراء شئ بدين في ذمتهما على أن كلا حميل عن الآخر ثم يبيعانه وما خرج من الربح فبينهما وإنما فسدت لأنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة فإن دخلا على شراء شئ معين وتساويا في التحمل جاز كما تقدم في قوله إلا في اشتراء شئ بينهما قال المصنف (وهو بينهما) إذا وقع على ما تعاقدا عليه من تساو أو غيره هذا هو المراد (وكبيع وجيه) يرغب الناس في الشراء منه (مال) شخص (خامل بجزء من ربحه) ففاسد للجهل بالأجرة وللغرر بالتدليس وظاهر المصنف أن هذا تفسير ثان لشركة الذمم وهو أحد قولين والثاني وهو الأوجه أن هذه شركة وجوه لا ذمم وعليه فيكون معطوفا علي باشتراك (وكذي رحا وذي بيت وذي دابة) عطف على بإشراك كالذي قبله أي وفسدت الشركة من حيث هي باشتراكهما وبمثل بيع وجيه وبمثل ذي رحا الخ ولو حذف الواو الأولى وجعله مشبها فيما قبله من الفساد كان أحسن (ليعملوا) أي اشتركوا في العمل بأيديهم والغلة بينهم أثلاثا (إن لم يتساو الكراء) في نفس الامر بأن كان كراء الرحى في الواقع أقل من كراء البيت وكراء الدابة أقل من كراء كل منهما مثلا فلو كان كراء كل يساوي الآخر والغلة بينهم أثلاثا فلا فساد فمحل الفساد إن كان الكراء غير متساو (وتساووا في الغلة) فلو أخذ كل من الغلة بقدر ماله من الكراء فلا فساد أيضا وقوله: (وترادوا الأكرية) بيان للحكم بعد الوقوع أي أنه إن وقع الاشتراك فاسدا فالحكم أنهم يترادون الأكرية بأن يرد من عليه شئ لمستحقه فإذا كانت الرحى تساوي ثلاثة دراهم والبيت اثنين والدابة واحدا مثلا فالجملة ستة تفض عليها الغلة فإذا كانت الغلة ثلاثين وأخذ كل واحد عشرة رجع صاحب الرحى على صاحب الدابة بخمسة ويصير الحكم في المستقبل على مقتضى هذه القسمة فلصاحب الرحا في المثال النصف ولصاحب البيت الثلث ولصاحب الدابة السدس (وإن اشترط) في عقد الشركة (عمل رب الدابة) مثلا وعمل (فالغلة) كلها (له) أي للعامل وحده لأن عمله كأنه رأس المال (وعليه كراؤهما) أي كراء المثل لهما وإن لم يصب غلة لأن من اكترى شيئا فاسدا فعليه كراء المثل (وقضي على شريك فيما لا ينقسم) كحمام وفرن وحانوت وبرج أبى أن يعمر مع شريكه (أن يعمر) معه (أو يبيع) منه جميع حصته ولو
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست