الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
ومحل اللزوم والضمان إذا قبله في حضور صاحبه أو غيبته أو مرضه القريبين اللذين يلغيان كما يأتي وإلا لم يلزمه ولم يضمن كما قاله اللخمي ( وألغى مرض) أحدهما (كيومين وغيبتهما) أي اليومين فما فعله الحاضر الصحيح شاركه في غلته الغائب أو المريض (لا إن كثر) زمن المرض أو الغيبة بأن زاد على يومين فلا يلغي عمله بل يختص بأجرة عمله بمعنى أنه يرجع بأجرة مثل عمله على صاحبه والأجرة الأصلية بينهما والضمان عليهما مثاله لو عاقدا شخصا على خياطة ثوب بعشرة فغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فالعشرة بينهما ثم يقال ما مثل أجرة من خاطه فإذا قيل أربعة رجع على صاحبه باثنين مضمومين لخمسته فحاصله أنه يختص بأربعة من العشرة ثم يقتسمان الستة وهذا ظاهر في هذا ونحوه وأما في مثل العمل مياومة كبناءين ونجارين وحافرين فظاهره أنه يختص بجميع أجرة عمله ( وفسدت باشتراطه) أي اشتراط إلغاء كثير المرض أو الغيبة فإن عملا كان ما اجتمعا فيه بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به على ما مر وفهم من قوله باشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأحب أحدهما أن يعطي صاحبه نصيبه مما عمله جاز (ككثير الآلة) تشبيه في مطلق الفساد لا بقيد الشرط بخلاف إلغاء آلة لا خطب لها كمدقة أو قصرية وهي الصحفة التي يغسل فيها الثياب فمغتفر (وهل يلغي) في الشركة الفاسدة باشتراط إلغاء الكثير (اليومان كالصحيحة) أو لا يلغي شئ هذا ظاهره وليس كذلك فلو قال كالقصيرة بدل كالصحيحة وقدمه عند قوله لا إن كثر لكان أصوب قال الحطاب أن الفاسدة لا يلغي منها شئ سواء كان فسادها لاشتراط إلغاء طول المدة أو لغيره وأما الصحيحة إذا طالت مدة المرض أو الغيرة فيها ولم يدخلا على إلغاء المدة الطويلة فهل يلغي منها اليومان وهو ما قاله بعض القرويين أو لا يلغي منها شئ وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير للخمي أي وهل يلغي اليومان في الصحيحة من المدة الطويلة كما تلغي المدة القصيرة أو لا يلغي شئ (تردد) ثم ذكر شركة الذمم بقوله: (و) فسدت الشركة (باشتراكهما بالذم) وهي أن يتعاقدا على (أن يشتريا شيئا) غير معين (بلا مال) ينقد أنه يعني
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، المرض (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست