الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
لدخولهما على الفساد فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد ولا فساد للبيع لعذره بالجهل وعليه أن يوكل من يتعاطى الدين من المدين (وهو الأظهر) عند ابن يونس فحقه الأرجح أو الرد مطلقا علم أو لم يعلم ( تأويلان) وأخرج من قوله ولزم فيما ثبت أو من قوله وصح قوله: (لا إن ادعى) مدع (على غائب فضمن) ضامن ذلك الغائب فيما ادعى به عليه (ثم أنكر) الغائب عند حضوره (أو قال) شخص (لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به) فلا يلزمه الضمان لأنه وعد وهو لا يقضي به (إن لم يثبت حقه ببينة) في المسألتين فإن ثبت بها لزم وفرض المسألة أنه لم يأت به فإن أتى به لم يلزم الضامن شئ مع الثبوت بالبينة (وهل) يلزم الضامن ما ادعى به المدعي (بإقراره ) كالبينة أو لا يلزمه به شئ لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن وهذا هو الراجح (تأويلان) في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يوجب على الضامن شيئا ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعا وشبه في عدم اللزوم إذا لم يثبت قوله: (كقول المدعى عليه) المنكر للمدعي (أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه على حق) ولم يوافه فلا شئ عليه هكذا في بعض النسخ بألف بعد الواو من الموافاة وهي الملاقاة وفي بعضها أوفك بدون ألف مع تشديد الفاء من الوفاء وإنما لم يجعل إقرارا لأن قوله فالذي تدعيه على حق أبطل كونه إقرارا. ولما تكلم على الضمان وأركانه وشروطه ذكر ما يرجع به الضامن إذا غرم فقال: (ورجع) الضامن على أصله (بما أدى) عنه أي بمثله إن كان مثليا بل (ولو مقوما) لأنه كالمسلف يرجع بالمثل حتى في المقومات (إن ثبت الدفع) من الضامن ببينة
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست