الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه (وليس للسيد جبره عليه) أي على الضمان فإن جبره لم يلزم العبد شئ إن عتق وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للعبد مال أو له مال وجبره على أكثر مما بيده وأما لو جبره على ضمان قدر ما بيده فله ذلك لأنه بمنزلة انتزاع ما بيده (و) صح الضمان (عن الميت المفلس) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه لأنه معروف من الضامن وخص المفلس بذلك لأنه محل الخلاف بين الأئمة إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص (و) صح ضمان (الضامن) ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي وظاهره يشمل ما إذا كان معا بالمال أو بالوجه أو أحدهما بالمال والثاني بالوجه وهو كذلك (و) صح ضمان الدين (المؤجل حالا) أي على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الاجل (إن كان ) الدين (مما يعجل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض لا من بيع فلا يجوز لما فيه من حط الضمان وأزيدك
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست