الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
للركن الثاني وهو المضمون فيه بقوله: (بدين لازم) فلا يصح ضمان عبد في ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده لعدم اللزوم (أو آئل إليه) أي إلى اللزوم بهمزتين كبائع وبائس ولا تبدل الثانية ياء (لا كتابة) لأنها غير لازمة ولا آئلة للزوم لأن المكاتب لو عجز عاد رقيقا والضامن ينزل منزلة المضموم وما لا يلزم الأصل لم يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل السيد عتقه أو يشترط عتقه إذا عجز فيصح ضمانها في الصورتين (بل كجعل) ولو قبل الشروع في العمل فيصح كأن يقول إن جئتني بعبدي الشارد مثلا فلك دينار وضمن القائل أجنبي فإن جاء المجاعل به لزم الضامن ما تحمل به وإلا فلا ودخل بالكاف ما لو قال قائل لآخر إن ثبت حقك على فلان فأنا ضامن له فثبت (و) كقول قائل لآخر (داين فلانا) أو بايعه أو عامله وأنا ضامن (ولزم) الضمان (فيما ثبت) ببينة أو إقرار (وهل يقيد) لزوم الضمان (بما يعامل) المضمون (به) عادة وإلا لم يلزمه إلا ما أشبه أن يعامل به فقط وهو الراجح أو لا يقيد بل يلزمه مطلقا كان مما يشبه أن يعامل به مثلا أو لا ( تأويلان وله) أي للضامن في مسألة داين فلانا (الرجوع) عن الضمان (قبل المعاملة ) لا بعدها فإن عامله في البعض لزم فيما عامل به دون ما لم يعامل به فقوله قبل المعاملة أي قبل تمامها (بخلاف) قوله لمدع على شخص بحق (احلف) بأن لك عليه ما تدعيه (وأنا ضامن) فلا رجوع له ولو قبل حلفه لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست