الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
(وضمنه) أي ضمن الحميل المال عينا أو عرضا أو حيوانا إذا تلف أو ضاع منه ولو بغير تفريط منه أو قامت على هلاكه بينة لأنه متعد لقبضه له بغير إذن ربه (إن اقتضاه) أي قبضه على وجه الاقتضاء بأن طلبه من الأصيل فدفعه له أو دفعه له بلا طلب وقال أنا برئ منه ومتى قبضه على وجه الاقتضاه صار لرب الحق غريمان الحميل والمدين يطلب أيهما شاء (لا) إن (أرسل) الضامن أي أرسله المدين لرب الدين (به) أي بالدين المضمون فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا يضمنه لأنه أمين حينئذ ويضمنه الغريم وعلامة الارسال أن يدفعه للحميل ابتداء بلا طلب له ولم يقل المدين صرت بريئا منه ومثل الارسال أو هو إرسال حكما ما إذا دفعه له على وجه الوكالة عنه فيبرأ الضامن فقط (ولزمه) أي لزم الضامن (تأخير ربه) أي رب الدين مدينه (المعسر) وجوب أنظاره فلا كلام للضامن إذ التأخير رفق بالضامن فإن كان المدين موسرا فالضامن لا يخلو من ثلاثة أوجه أن يعلم ويسكت أو لا يعلم حتى يحل الاجل الذي أنظره إليه الدائن أو يعلم فينكر أشار لأولها بقوله: (أو) تأخير ربه المدين (الموسر) يلزم الضامن (إن) علم بالتأخير و (سكت) بعد علمه ولثانيها بقوله: (أو لم يعلم) حتى حل الاجل الذي أنظر إليه وقد أعسر الغريم فالضمان لازم لضامن (إن
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: السكوت (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست