الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
أو بإقرار رب الحق لسقوط الدين بذلك (وجاز صلحه) أي أن يصالح الضامن رب الدين (عنه) أي عن الدين (بما جاز للغريم) أي المدين الصلح به عما عليه لتنزيله منزلته (على الأصح) فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن وما لا فلا فيجوز الصلح بعد الاجل عن دنانير جيدة بأدنى منها أو عكسه ولا يجوز عن طعام قرض قبل الاجل بأكثر وكذا بعده ولا يجوز عن طعام سلم بأدنى أو أجود قبل الاجل وكذا عروض من سلم واستثنى مسألتان من كلامه الأولى صلحه بدينار عن دراهم وعكسه حالا الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود بعد الاجل في المسألتين فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن لا إن لم يحل الاجل فيهما (ورجع ) الضامن الغارم على المدين (بالأقل منه) أي الدين (أو قيمته) أي ما صالح به أي رجع بالأقل من الامرين وهما الدين أو قيمة ما صالح به (وإن برئ الأصل) أي المدين بهبة الدين له أو موته مليا ورب الدين وارثه أو نحو ذلك (برئ) الضامن لأن طلبه
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست