الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
ولا المدين لأنه أقر بعدمه ما لم يثبت عدمه (وأفاد شرط ) أي اشتراط رب الحق (أخذ أيهما شاء) من الغريم أو الضامن بالحق (و) أفاد شرط (تقديمه) بالأخذ على المدين (أو) اشتراط الضامن أنه لا يؤخذ منه إلا (إن مات) الغريم معدما فإنه يفيد وكذا إن قال إن افتقر أو جحد فيعمل بشرطه وشبه في إفادة الشرط قوله: (كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق) بلا يمين (في) شأن (الاحضار) فشمل دعوى الضامن إحضار لدين ودعوى رب الدين عدمه (وله) أي للضامن (طلب المستحق) وهو رب الدين (بتخليصه) من الضمان (عند) حلول (أجله) أي الدين ولو بموت المدين أو فلسه حيث كان المضمون مليئا بأن يقول له إما أن تطلب حقك من المدين أو تسقط عني الضمان وكذا له طلب المضمون بدفع ما عليه عند الاجل ولو سكت رب الدين (لا) طلبه (بتسليم المال إليه) أي إلى الضامن ليوصله لربه فليس له ذلك لأنه لو أخذه الضامن ثم أعدم أو فلس كان لرب الحق مطالبة المدين به
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست