لأنه سلف جر نفعا ولو كان بدراهم أو بذهب حالين لجاز من غير اعتبار قوله كقيمته الخ وأشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله: (وهو) أي المستهلك لا قيمته (مما يباع به) أي بما صولح به من دراهم أو دنانير احترازا عما لو كان المستهلك ذهبا فصالح بفضة أو عكسه فيمنع التأخير للصرف المؤخر وعما لو كان المستهلك طعاما مكيلا فلزمه مثله فيمنع أن يأخذ عنه شيئا مؤخرا لأنه فسخ دين في دين بخلاف مثلي من طعام أو غيره مجهول القدر فتلزم فيه القيمة فهو داخل في كلامه (كعبد آبق) تشبيه تام فيما قبله لا تمثيل لأنه ليس مستهلكا ومعناه أن من غصب عبدا فأبق من الغاصب فإنه يلزمه قيمته لربه ولا يجوز له أن يصالح عنها بعرض مؤخر ولا بعين أكثر منها مؤخرة بخلاف قدرها فأقل فيجوز وليس هذا من باب بيع الآبق لأن الغاصب يضمن القيمة بالاستيلاء على المغصوب كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما بتفريطه حتى أبق أو تلف (وإن صالح) جان (بشقص) من عقار فيه الشفعة (عن موضحتي عمد وخطأ) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلا (فالشفعة بنصف قيمة الشقص) وهو عشرة (وبدية الموضحة) الخطأ وهي نصف عشر الدية وذلك خمسون عند ابن القاسم لأن من قاعدته فيما أخذ
(٣٢٤)