الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
لتنزله منزلة المدعى عليه وإذا غرم الضامن واستمر المدعى عليه على إنكاره ولم تقم عليه بالحق ببينة حلفه الضامن فإن حلف فلا رجوع للضامن بشئ وإن نكل غرم له ما أخذه منه المدعي وأشار للمضمون فيه أيضا بجعله شرطا في الضمان بقوله: ( إن أمكن استيفاؤه) أي الحق المضمون (من ضامنه) وهذا الشرط يغني عنه قوله:
بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات والحدود والتعازير والقتل والجراح فلا يصح الضمان فيها فالأولى حذفه (وإن جهل) الحق المضمون حال الضمان فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته (أو) جهل (من له) الحق وهو المضمون له (و) صح (بغير إذنه) أي إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه (كأدائه) من إضافة المصدر لمفعوله أي كما يصح لشخص أن يؤدي دينا عن آخر بغير إذنه (رفقا) بالمؤدي عنه ويلزم رب الدين قبوله: (لا عنتا) أي لأجل العنت والضرر بالمدين (فيرد) ما أداه لرب الدين وليس له على المدين مطالبة (كشرائه) أي كما يمنع شراء دين من ربه عنتا بالمدين فإنه يرد فإن فات الثمن بيد البائع فمثل المثلى وقيمة المقوم فإن تعذر الرد بموت رب الدين أو غيبته فالحاكم يتولى القبض من المدين ليدفعه للمشتري عنتا أو الدافع في الأولى عنتا (وهل) رد الشراء عنتا (إن علم بائعه) بأن المشتري قصد العنت فلا بد من علمهما
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست