الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
أنه مستثنى من آخر المسألة وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في اقتضاء نصيبه مقاسمة والمقاسمة في الطعام كبيعه قبل استيفائه فيلزم عليه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وهذا مبني على أن القسمة بيع والمعتمد أنها تمييز حق كما يأتي للمصنف في باب القسمة وقال عبد الحق وأبو عمران أنه مستثنى من أول المسألة وهو جواز مصالحة أحد الشريكين عن حصته لأن المصالحة عن طعام البيع بيع له قبل قبضه إلا أن هذا مستفاد من قول المصنف الصلح على غير المدعي بيع ومن قوله وجاز عن دين بما يباع به فلو ترك قوله إلا الطعام الخ لكان أحسن فتحصل أن التردد في فهم مرجع الاستثناء هل هو أول الكلام وهو أن صلح أحد الشريكين عن نصيبه جائز إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوز أو هو آخر الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوز الاذن له في ذلك بل لا بد من خروجه معه أو توكيله لأن إذنه له في ذلك مقاسمة والمقاسمة بيع وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع واستثنى من قوله فلصاحبه الدخول قوله: (إلا أن يشخص) بفتح التحتية والخاء المعجمة أي يخرج بشخصه أي ذاته يقال شخص يشخص من باب علم أو ضرب إذا خرج شاخصا أي مسافرا والمعنى أن له الدخول مع صاحبه إلا أن يكون المدين ببلد غير بلد أرباب الدين فيسافر له بذاته لاقتضاء نصيبه (ويعذر إليه) أي إلى شريكه الذي لم يشخص أي يقطع عذره وحجته عند حاكم أو بينة (في الخروج) معه لاقتضاء نصيبه (أو الوكالة) له أو لغيره في اقتضاء نصيبه (فيمتنع) من ذلك فلا دخول لصاحبه معه فيما اقتضاه لأن امتناعه من ذلك دليل على رضاه باتباع ذمة الغريم الغائب (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى) منه وغير بالرفع ويكن تامة أي يوجد والمبالغة في مقدر تقديره فلا يدخل معه صاحبه فيما قبضه الشاخص فلو كان الغريم حاضرا أو خرج بلا إعذار دخل معه كما مر (أو) إلا أن (يكون) الحق المشترك بينهما (بكتابين) كتب كل منهما نصيبه في وثيقة على حدته فما اقتضاه أحدهما لا دخول للآخر معه لأنهما صارا كدينين مستقلين (وفيما ليس) مشتركا (لهما) أي بينهما بل كل منهما له شئ خاص به واتحدت السلعتان جنسا وصفة كثوبين أو عبدين أو صاعين وباعهما بثمن واحد في صفقة وإن اختلف قدر كل (وكتب) الثمن (في كتاب) واحد
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست