الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
(وسقط القتل) وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في الجراح فلا دخول للمصالح معه وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبه في سقوط القتل وقوله: (كدعواك) أيها الولي (صلحه) أي القاتل بمال (فأنكر ) فيسقط القتل وكذا المال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال وإنما سقط القتل والمال لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره على نفسه بعدم القصاص وأنه يستحق مالا فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعواه المال (وإن صالح مقر بخطإ ) أي بقتل خطأ (بماله) متعلق بصالح (لزمه) الصلح فلا رجوع له عنه (وهل) يلزمه (مطلقا) أي فيما دفع وما لم يدفع فيلزمه دفعه بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف كما هو المشهور (أو) إنما يلزمه (ما دفع) والباقي على العاقلة بناء على أنها تحمل الاعتراف (تأويلان) ولا يلزم من بناء الثاني على ضعيف أن يكون هو ضعيفا (لا إن ثبت) ببينة أنه قتل خطأ وهو منكر (وجهل) أي ظن (لزومه ) أي لزوم المال الذي هو الدية فصالح بشئ فلا يلزمه ولا بد من ثبوت الجهل أو إن مثله يجهل (وحلف) أنه إنما صالح ظنا منه لزوم الدية له (ورد) ما دفعه من المال المصالح به أي أخذه من المدفوع لهم ما عدا ما يخصه فلا يرده ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما لأنا نقول هو كالمتطوع بتعجيله ولا يعذر بالجهل (إن طلب به ) أي بالصلح من أولياء القتيل (مطلقا) وجد ما صالح به بأيديهم أم لا ويرجع بالمثلى وقيمة المقوم إن فات بذهاب عينه (أو طلبه) هو
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست