الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
(ووجد) ما دفعه لهم باقيا بأيديهم كلا أو بعضا وما ذهب فلا رجوع له به عليهم (وإن صالح أحد ولدين) مثلا (وارثين) شخصا خليطا لأبيهما ادعى عليه هذا الوارث المصالح بمال لأبيهما وثبت ببينة أو إقرار بل (وإن) كان الصلح (عن إنكار) من المدعى عليه ( فلصاحبه) الذي لم يصالح (الدخول) معه فيما صالح به عن نصيبه وله ترك الدخول معه ويطالب بجميع نصيبه أو بعضه أو يصالح كما صالح أخوه أو بأقل أو أكثر أو بتركه له فإن أبى المدعى عليه أن يدفع له شيئا ولا بينة فليس له عليه إلا اليمين (كحق) ثابت (لهما) أي مشترك بين رجلين مثلا فالضمير عائد على ما تقدم باعتبار العدد لا باعتبار الوصف بالولدية والإرثية كتب ذلك الحق (في كتاب أو ) أي وثيقة (أو مطلق) بأن لم يكتب في كتاب أقرضاه أو باعا به سلعة أو دفعا فيه رأس سلم أو نحو ذلك فإن من قبض شيئا منه فللآخر الدخول معه فيه (إلا الطعام) والإدام من بيع (ففيه تردد) ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس بمراد وإنما مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام والإدام لما تكلم على هذه المسألة بقوله غير الطعام والإدام فتردد المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست