الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة واحترز بقوله: (لازم) عن دين صبي وسفيه ورقيق بغير إذن ولي وسيد فلا تصح الإحالة عليهم به ومثل ذلك ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه (فإن أعلمه) أي أعلم المحيل المحال (بعدمه) أي الدين بأن قال للمحال لا دين لي عند المحال عليه وكذا إن علم من غيره كما في المدونة (وشرط) المحيل ( البراءة) من الدين الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول (وهل) محل عدم الرجوع على المحيل (إلا أن يفلس أو يموت) المحال عليه فيرجع المحال على المحيل أو لا يرجع مطلقا مع شرط البراءة وإلا رجع (تأويلان) والمذهب الاطلاق (وصيغتها) أي لفظها الخاص كأحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال وقال ابن عرفة وهي ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى وهو شامل لنحو خذ حقك من فلان وأنا برئ منه ونحو ذلك فلا تحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وهذا هو المعتمد خلافا لظاهر المصنف (وحلول) الدين (المحال به) وهو الذي على المحيل لأنه إذا لم يكن حالا
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست