الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
حيث يجوز ويمتنع حيث يمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب نقدا إن كان الدين دنانير أو دراهم فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض أو كان طعاما من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غيرها. ولما أنهى الكلام على صلح الأموال انتقل للكلام على صلح الدماء فقال: (و) جاز الصلح (عن) دم (العمد) نفس أو جرح ( بما قل) عن الدية (وكثر) عنها لأن دم العمد لا دية له (لا) يجوز الصلح عن دم عمد ولا غيره على (غرر) دين أو غيره (كرطل) أو أرطال (من) لحم (شاة) صالح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلخ كما قال أبو الحسن فإن سلخت جاز كما يجوز الصلح بها حية أو مذبوحة قبل السلخ ومن الغرر ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع الصلح بالغرر ارتفع القصاص وقضى بدية عمد (ولذي دين) محيط (منعه) أي منع المدين القاتل أو الجارح (منه) أي من الصلح بمال لاسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله على ما لم يعامله عليه غرماؤه كهبته وعتقه. ولما كان الصلح كالبيع يعتريه العيب والاستحقاق والاخذ بالشفعة شرع في الكلام على ذلك وأن منه ما يوافق البيع وما يخالفه فمما يتخالفان فيه قوله: (وإن رد) في الصلح عن دم العمد مطلقا أو في الخطأ على إنكار مصالح به (مقوم) معين كعبد أو ثوب معين صولح به (بعيب أو استحق) أو أخذ بشفعة (رجع) المصالح على دافعه ( بقيمته) يوم الصلح به سليما صحيحا لا بما صولح عنه
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست