الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
(قولان) في دخول أحدهما مع الآخر فيما قبضه بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان متفرقا وعدم الدخول بناء على عدم الجمع فإن باع كل بانفراده أو اختلف جنس المبيع أو صفته كقمح وشعير أو الثمن أو باع كل سلعته منفردة لم يدخل أحدهما فيما قبضه الآخر اتفاقا مطلقا (ولا رجوع) لاحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم (إن اختار ما على الغريم) مسلما لصاحبه فيما اقتضاه ( وإن هلك) الغريم أو ما بيده من المال لأن اختياره ما على الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها (وإن صالح) أحد الشريكين في مائة على غريم بكتابة أولا (على عشرة من خمسينه) أي بدلها وقبضا (فللآخر) الذي لم يصالح (إسلامها) أي العشرة المصالح بها للمصالح ويتبع غريمه بخمسينه (أو أخذ خمسة من شريكه) المصالح ( ويرجع) على الغريم (بخمسة وأربعين) تمام خمسينه (ويأخذ الآخر) أي المصالح من الغريم (خمسة) أي يرجع بها عليه لأنها بمثابة المستحقة وهذا في الصلح على إقرار وأما على إنكار فيأخذ شريكه من المصالح خمسة من العشرة ولا رجوع له ولا لشريكه على الغريم بشئ لأن الصلح على الانكار ليس فيه شئ معين يرجع به ولما ذكر الصلح المعجل ذكر ما إذا كان بمؤخر ولا يكون إلا عن إقرار فقال: (وإن صالح) من له حق (بمؤخر) من جنسه أو غيره (عن مستهلك) من عرض أو حيوان أو طعام (لم يجز) لأنه فسخ دين في دين إذ باستهلاك الشئ لزمت قيمته المستهلك فأخذ عنها مؤخرا ومعلوم أن فسخ الدين في الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو في جنسه بأكثر فإن سلم من ذلك جاز كما أفاده بالاستثناء في قوله: (إلا) أن يصالحه (بدراهم) وآخره وهي (كقيمته فأقل) فيجوز إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة وهو حسن اقتضاء ( أو) على (ذهب كذلك) أي قدر قيمة المستهلك فأقل مؤخرا فيجوز ولو قال إلا بنقد كقيمته فأقل لكان أخصر فإن كان أكثر من قيمته منع
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست